الحر العاملي

393

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

إنّ الطلاق لا يكون إلَّا على طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها . [ 19 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهي حامل ثمّ راجعها ، [ ثمّ طلَّقها ثمّ راجعها ] ( 1 ) ، ثمّ طلَّقها الثالثة في يوم واحد ، تبين منه ؟ قال : نعم . [ 20 ] وروي : لا يطلَّقها حتّى يمضي لها بعد ما يمسّها شهر . وحمل على الاستحباب . 10 - يكره طلاق المريض لما مرّ . [ 21 ] وقال الصادق عليه السلام : ليس للمريض أن يطلَّق وله أن يتزوّج . [ 22 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن المفقود ، ( فقال : المفقود ) ( 1 ) إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، [ فما أنفق عليها فهي امرأته ، فإن لم ينفق عليها ] ( 1 ) وليّه أو وكيله أمره أن يطلَّقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا . [ 23 ] وروي : ما سكتت وصبرت فخلّ عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع ( 1 ) الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بحياة أمر وليّ الزوج المفقود أن ينفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى [ أن ] ( 1 ) تتزوّج ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلَّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ،

--> [ 19 ] الوسائل 15 : 382 / 10 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 20 ] الوسائل 15 : 382 / 11 . [ 21 ] الوسائل 15 : 383 / 1 . [ 22 ] الوسائل 15 : 390 / 4 . ( 1 ) ليس في رض . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 23 ] الوسائل 15 : 389 / 1 . ( 1 ) الصقع : ناحية الأرض والبيت ( اللسان : صقع ) . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .